تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * قَالَ إِتْمَامُهَا أَنْ لَا رَفَثَ ولَا فُسُوقَ ولَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّه وذِكْرِ اللَّه كَثِيراً وقِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَه إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * والرَّفَثُ الْجِمَاعُ والْفُسُوقُ الْكَذِبُ والسِّبَابُ والْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا واللَّه وبَلَى واللَّه
شرح
فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة ( 1 ) . وروى معاوية " إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم " ( 2 ) . وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن إن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم وعلى المخطئ بدنة ، وخص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه ، ولو اضطر لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه وفي الكفارة تردد ، أشبهه الانتفاء . الحديث الثاني : صحيح . وهو مؤيد لما مر من أن المراد وقعوهما تأمين . الحديث الثالث : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " قول الرجل لا والله " ظاهره انحصار الجدال في هاتين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 281 ح 6 نقلا بالمضمون . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 281 ح 5 مع اختلاف يسير في العبارة .