2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أيَأْخُذُ مِنْ رَأْسِه فِي شَوَّالٍ كُلِّه مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ
3 - أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ولَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ فِيه الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ
4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وأَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِه ولَا مِنْ لِحْيَتِه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ ولِلْعُمْرَةِ شَهْراً
شرح
فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه .
وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى .
الحديث الثاني : حسن .
قوله عليه السلام : " ما لم ير الهلال " أي هلال ذي القعدة .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ولا في الشهر الذي " ظاهره أنه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدة التوفير شهرا ، وظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس ، ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيدا .
الحديث الرابع : مرسل .
الحديث الخامس : حسن . وإعفاء اللحية : توفيرها .