حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ : إِلْيَاسُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وقَدْ مَاتَتْ أُمُّه فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَه لَهَا أفَيَجُوزُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يُكْتَبُ لَه ولَهَا ويُكْتَبُ لَه أَجْرُ الْبِرِّ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلَ عَلَيْه الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي لِيَ ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وهِيَ عَاتِقٌ أفَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي قَالَ أَمَا إِنَّه يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا ويَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ ولَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَه وعُمْرَتَه أَوْ بَعْضَ طَوَافِه لِبَعْضِ أَهْلِه وهُوَ عَنْه غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
أَجْرِه قَالَ لَا هِيَ لَه ولِصَاحِبِه ولَه أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وهُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْه قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْه فَيُغْفَرُ لَه أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْه فَيُوَسَّعُ عَلَيْه قُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِه أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وإِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْه
5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه وأهدى ثوابها لأمه .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . والعاتق الجارية أول ما أدركت .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " لحقه " يحتمل أن يكون من اللحوق : وأن يكون اللام حرف جر فيكون عمل فعلا .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .