عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُجَاوِرِ ألَه أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِه فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِه ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِه أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ ولَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وكُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّه ص مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَتَاه فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وفَتْحُ خَيْبَرَ والْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَى أَخْرُجُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ
شرح
وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حج الإسلام ، ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفي أدنى الحل مع الاختيار . والمهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات .
الحديث الثامن : مرسل معتبر . وفي الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور ، وقد سبق الكلام فيه .
الحديث التاسع : صحيح على الظاهر . من كون أبي الفضل سالم الحناط ، ولاحتمال غيره وربما يعد مجهولا .
قوله عليه السلام : " وفتح خيبر " لعله كان فتح حنين فصحف ، وعلى ما في الكتاب لعل المراد . أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم .
ثم اعلم : أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : العجب من عدم التفات