تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بِالتَّلْبِيَةِ بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وطَافَ بِالْبَيْتِ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ ولْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ
شرح
في التهذيب : إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد ، والمرتضى : إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ، ونقل عن ابن إدريس : أنه أنكر ذلك كله ، وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب وتركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف .

باب فيمن لم ينو المتعة

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " فليحل " جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد . وذهب الشهيد الثاني : رحمه الله إلى جواز العدول مطلقا وكذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب . الحديث الثاني : موثق .