تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وتَقْلِيدِهَا فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وسَأَلْتُه عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ 3 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه وزُرَارَةُ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ ومَتَى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا ومِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ ومَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً فَقَالَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً وتُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وهِيَ مَعْقُولَةٌ وتُنْحَرُ وهِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الأَيْمَنِ ويُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ولَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ لأَنَّه إِذَا أَشْعَرَ وقَلَّدَ وجَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْه الإِحْرَامُ وهِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ
شرح
قوله عليه السلام : " عن تجليل الهدي " أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل ، أم أقلد في عنقها نعلا ، وتجويزه عليه السلام كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل ، وأما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا . الحديث الثالث : ضعيف . الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " وجلل " يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام ويشترط مع التقليد ولم أر بهما قائلا إلا أن يقال : ذكر استطرادا ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه .