فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَه قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِه وإِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوه فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّه وِجَاؤُه
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّه الْحَسَنِ
شرح
في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث الثاني : مجهول ، مرسل .
قوله صلى الله عليه وآله : " بالباه " قال الجوهري : الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع . وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلا هاء ومن الهائين بلا مد ومن الهاء بلا مد وأصلها الجماع .
وقال : الجزري هو من المباءة المنزل لأن من تزوج امرأة بوئها منزلا .
وقيل : لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يتمكن كما يتبوأ من منزله .
وقال : في موضع آخر في حديث النكاح " عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء "
الوجاء : إن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا . يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي وقد وجئ وجاء فهو موجوء .
وقيل : هو أن توجأ العروق الخصيان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء ، وروي وجابوزن عصا . يريد التعب والجفاء ، وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور لأن من وجئ فتر عن المشي فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي .
وقال الجوهري : الوجاء بالكسر والمد .
الحديث الثالث : ضعيف .