2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَه قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَه فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَه لَيْلاً ولَا نَهَاراً وهُوَ مُعْتَكِفٌ
بَابُ النَّوَادِرِ
1 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ أَسَرَتْه الرُّومُ ولَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ولَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً ويَتَوَخَّاه ويَحْسُبُ
شرح
الحديث الثاني : موثق ويدل على التخيير إلا أن يحمل على ما مر .
الحديث الثالث : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : " لا يأتي امرأته " يدل على عدم جواز الجماع ليلا ولا نهارا للمعتكف ولا خلاف فيه ، ولو كان في غير شهر رمضان لا تتفاوت الكفارة على المشهور ، ولو كان في شهر رمضان فإن جامع نهارا لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة ، ونقل عن السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) : أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع ليلا .
قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان .
باب النوادر
الحديث الأول : موثق .
قوله عليه السلام : " يصوم شهرا " ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري والسعي