تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا وإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَه قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْه مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ
شرح
الحديث الثاني : صحيح ، والكلام فيه كالكلام في الخبر السابق . باب المتعكف يجامع أهله الحديث الأول : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " فعليه ما على المظاهر " اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم وذهب المفيد والمرتضى رضي الله عنهما بوجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب . وقال في المعتبر : لا أعرف مستندهما ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب وهو أقوى ثم إن هذه الرواية وغيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين وبمضمونها أفتى الشيخان . وقال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافا للأكثر إلا أن يقال : التشبيه في أصل الخصال ولا ريب أن العمل بالترتيب أحوط .