تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ ولَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَه حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ ولَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ ولَا يُمَارِي ولَا يَشْتَرِي ولَا يَبِيعُ قَالَ ومَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَه فَقَالَ الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّه
شرح
يومان فيجب الثالث وهو أقوى . وذهب الشهيد في الدروس وجماعة : إلى وجوب كل ثالث . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " لا يشم الطيب " المشهور حرمة شم الطيب والريحان . وذهب الشيخ في المبسوط : إلى الجواز ولا خلاف في تحريم البيع والشراء واستثني من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول والملبوس ، والمشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به . وقال الشهيد الثاني رحمه الله المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي واستثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية : لمجرد إظهار الحق ونسب إلى الشيخ أنه قال في المجمل : بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم وهو ضعيف : الحديث الخامس : ضعيف ، قوله عليه السلام : " يعني السنة " هو من كلام الراوي والمعنى : أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة ، أو المراد أنه قال : ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفي وقد مر الكلام فيه .