تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ولَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ومَنِ اعْتَكَفَ صَامَ ويَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً ولَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَه أَنْ يَخْرُجَ ويَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ و
شرح
الرابع : فائدة هذا الشرط : الرجوع عند العارض أو متى شاء وإن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر وشبهه وذكر المحقق وغيره أن فائدته سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين وهو جيد ، وأما الواجب المطلق فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره أكثر المحققين من المتأخرين . الثالث : كون كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار وهو مختار بعض المحققين ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة . ثم اعلم : أنه لا بد من حمل الخبر إما على النذر أو على مضي اليومين لما سيأتي في خبر محمد بن مسلم . الحديث الثاني : صحيح . وقد مر الكلام فيه الحديث الثالث : صحيح . قوله عليه السلام : " فله أن يخرج " يدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه وأنه يجب إتمامه ثلاثة بعد مضي يومين ، واختلف الأصحاب فيه . فقال : السيد وابن إدريس لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء وتبعهما جماعة . وقال الشيخ في المبسوط ، وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج . وقال ابن الجنيد ، وابن البراج ، وجمع من المتأخرين : لا يجب إلا أن يمضي