تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
والْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وتَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْه فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا 5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ والْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِه لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاه
شرح
حاجة لا بد منها وأنه لا يجوز له الجلوس حتى يرجع ، وعليه فتوى الأصحاب . وقال : جماعة منهم ولا يجوز له المشي تحت الظلال ، وقال في المبسوط : وليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره ، واختاره المحقق في المعتبر وأكثر المتأخرين وهو المعتمد . الحديث الثالث : حسن وظاهر أوله التخصيص وآخره التعميم . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " يصلي في أي بيوتها " ما تضمنه الخبر من أنه يجوز للمعتكف بمكة إذا خرج من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة أن يصلي في أي بيوتها شاء بخلاف المعتكف في غيرها فإنه لا يجوز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه إلا مع ضيق الوقت وهو المقطوع به في كلام الأصحاب واستثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها . الحديث الخامس : صحيح .