تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَه ويَدْخُلُ حَلْقَه الذُّبَابُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ آبَائِه ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ لأَنَّه لَيْسَ بِطَعَامٍ
شرح

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق . واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم . وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه . وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى . ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة . وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد . الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام : " لأنه ليس بطعام " أي ليس مما يعتاد أكله أوليس دخول الذباب
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 299 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني