5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْقَلْسِ وهِيَ الْجُشْأَةُ يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَه ولَا يَقْطَعُ صَلَاتَه ولَا يُفَطِّرُ صِيَامَه
بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ويَدْخُلُ الْحَمَّامَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّائِمِ أيَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْه أمَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِه قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْه قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِه مِرَّةٌ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ ولَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ
شرح
قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان ( 1 ) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد .
الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام .
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام " وهي الجشأة " قال : الجوهري الجشأة كهمزة .
وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال .
باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام
الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " أو تثور به مرة " هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا .هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع ج 7 ص 62 ح 9 .