ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِه الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّه سَأَلَه عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِه الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَه أَنْ يَحْتَقِنَ
4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّائِمِ
شرح
قوله عليه السلام : " لا بأس به " يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال .
وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق .
الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام . " لا يجوز له أن يحتقن " يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه .
وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق .
وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن .
وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف .
واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة .
وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة .
الحديث الرابع : موثق .