وعَلَى الأَئِمَّةِ ع
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّ اللَّه كَرِه لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وأَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ
شرح
وهو غير مبطل له قطعا .
فإن قلت : مطلق الكذب ينقص ثواب الصوم وكماله فلم خصه بهذا النوع .
قلت : لأن هذا النوع أشد تأثيرا في ذلك والله يعلم .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : " كره لي " المراد بالكراهة هنا ما يعم التحريم والكراهة بالمعنى المصطلح لأن في تلك الخصال ما ليس بحرام والمصنف أسقط سائر الخصال ورواه الصدوق في كتاب الخصال ( 1 ) هكذا العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، والإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك ، بين القبور .
قوله عليه السلام : " الرفث " هو بالتحريك الجماع والفحش وهنا يحتملهما ، وفي بعض النسخ بعده والجماع فالثاني أظهر وإن احتمل أن يكون العطف تفسيريا .
وقال في النهاية ( 2 ) : قال الأزهري " الرفث " كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة انتهى ، فعلى هذا يكون بعض الأفراد محمولا على الحرمة وبعضها على الكراهة كما سيأتي .
هامش
( 1 ) الخصال ص 327 ح 19 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير : ج 2 ص 241 .