تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
21 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّيَ صَلَاتَه ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنَامَ ويَذْهَبَ 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ ويَذْكُرُ وهُوَ رَاكِعٌ قَالَ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِه فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ قَالَ قُلْتُ ألَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَه بَعْدَ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : " ما كان يحمد " أي يستحب التفريق كما مر ، أو ترك النوم بعد هما ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا وفي بعض النسخ " يجهد " أي لا يشق عليه فيكون تجويزا ، ويؤيده ما رواه الشيخ ( 1 ) عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء . الحديث الثاني والعشرون : مجهول . ويفهم منه أن زيادة الركن سهوا لا تفسد النافلة ، ولعدم الإتمام هنا علة أخرى وهو كون الوتر صلاة أخرى فلا بد من إتمام الشفع والشروع فيها . وقال : في المدارك لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة إلا في الشك بين الأعداد ، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو . فإن النافلة لا سجود فيها يفعل بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل . وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) انتهى ، ولا يخفى ما في هذا الكلام إذ الشيخ وأكثر
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 1 - ص 349 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 331 ح 1 .