تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
رَسُولُ اللَّه ص يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ
شرح
قوله عليه السلام " على مثل مغيب الشمس " أي كان صلى الله عليه وآله يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية فيؤيد المشهور في وقت المغرب ، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد الخبر الأول إن جعلنا غايته الفجر الثاني ويحتمل الأول . الحديث الخامس والعشرون : حسن . وقال : في المدارك اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : الشيخ في النهاية وقتها عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول . وهو اختيار ابن إدريس والمصنف وعامة المتأخرين لكن قال : في المعتبر أن تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل . وقال : المرتضى ( ره ) وقتها طلوع فجر الأول ونحوه . قال : في المبسوط ، والمعتمد جواز تقديمها بعدها من صلاة الليل وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل ، والمشهور أنه يمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى . وقال : ابن الجنيد وقت صلاة الليل والوتر والركعتين : من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتاب الأخبار ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة على الأول ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في رواية زرارة ( 1 ) المشتملة على المقايسة على الاستحباب ، ولعل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 : ص 43 ح 3 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 411 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني