وَحْدَه ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ ويَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ
2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وقَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّه أَحَبَّهُمَا إِلَيْه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وأَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ ولْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً
4 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِي الْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا ونَنْزِلَ مَعَهُمْ فَنُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي الْعَصْرَ ونُرِيهِمْ
شرح
عدم الإعادة ما صلى جماعة مرة أخرى .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " فتقام الصلاة " الظاهر أنه الإمام المقتدى به .
قوله عليه السلام : " أحبهما إليه " إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل .
الحديث الثالث : صحيح . ويدل على جواز العدول عن الفريضة إلى النافلة لفضل الجماعة كما ذكره الأصحاب .
الحديث الرابع : صحيح . وكان المراد أنهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلي العصر بعد الظهر ونراهم إنا نركع أي نصلي نافلة وهذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روي في المصابيح عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم نصل بعدها .