عَلَى أُذُنِه فَقُلِ اللَّه رَبُّكَ والإِسْلَامُ دِينُكَ ومُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ والْقُرْآنُ كِتَابُكَ وعَلِيٌّ إِمَامُكَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ تَسُلُّه مِنْ
شرح
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب هذا التلقين والأخبار به متضافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار المعتبرة الكثيرة .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : " تسله " يدل على استحباب الوضع عند الرجلين .
ثم اعلم أنه ذكر الأصحاب استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين والمرأة مما يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه والمرأة عرضا والأخبار غير مصرحة بتلك الأمور .
نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وفهم من السل الوارد فيها وفي غيرها السبق بالرأس ، ومن أخذ المرأة عرضا : كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر لأنه أسهل للأخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة .
ولا يخفى أنه يمكن المناقشة في أكثرها مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت مطلقا فيما يلي الرجلين وسله منها من غير تقييد بالرجل .
لكن روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال للميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد .
قوله عليه السلام : " وتلزق القبر بالأرض " الإلزاق الإلصاق والمراد عدم الرفع كثيرا وفي التهذيب نقلا عن الكافي إلا قدر أربع أصابع فيكون استثناء عما يدل عليه الإلزاق كناية عن عدم الرفع ، وفي نسخ الكتاب إلى قدر فيكون نهاية للرفع