تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 1 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِه السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ
شرح
سماعة في التهذيب ، يتيمم الحائض أيضا . والمشهور : استحباب التيمم لهما بل لا خلاف فيه ظاهرا ، قال في المنتهى . يستحب للحائض والجنب أن يتيمما .

باب وقت الصلاة على الجنائز

لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع هذه الصلاة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة ، ولا كراهة لها أيضا وإن كانت في الأوقات الخمسة المكروهة قال في المعتبر يصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وبه قال : الشافعي وأحمد ، وقال : الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة ، وقال : أبو حنيفة ومالك لا يجوز وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وقال في التذكرة : ويصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . الحديث الأول : مرسل . كالموثق . لكون الإرسال عن غير واحد ، ويدل على جواز إيقاعها في جميع الساعات . الحديث الثاني : صحيح . وفي التعميم صريح ومعلل بأنها ليست بذات ركوع وسجود حتى يجري