تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْه عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِه بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قال سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْفُفْنَ
شرح
خاف أن تفوته الصلاة ، ثم استدل بهذا الخبر . وقال شيخنا البهائي : ( رحمه الله ) يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمور . الأول : أن الضرب باليدين خارج عن التيمم كما هو مذهب العلامة . الثاني : عدم اشتراط اتصال المضروب عليه فلو كان فيه بعض الفرج جاز إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج . الثالث : أن التيمم على الخزف غير جائز ، لأن تخصيصه عليه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطى ذلك ، ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير ظاهر ، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال وإن لم يخف الفوت ، ثم إطلاقه عليه السلام الحائط على ما يعم حائطه وحائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير كالصلاة في المكان بشاهد الحال .

باب صلاة النساء على الجنازة

لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز . والمشهور كراهة بروزها عن الصف بل تقف بينهن . الحديث الأول : ضعيف .