عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ ولَا تَصُفُّ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ ولَا تَصُفُّ مَعَهُمْ
5 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لأَنَّه لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ولَا سُجُودٌ والْجُنُبُ تَتَيَمَّمُ وتُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
شرح
وإن كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن ، ويدل عليه ظاهر كلامه في المنتهى أيضا .
وقال الشهيد في الذكرى : عند ذكر كيفية صلاة النساء على الجنازة ، وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم فإن الضمير يدل على الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقق انتهى .
أقول : الاستدلال بتلك الأخبار على تأخرها عن النساء لا يخلو من إشكال .
الحديث الرابع : حسن .
والكلام فيه كالكلام فيما تقدم ، والاستدلال بتأخرها عن النساء هنا أخفى كما لا يخفى .
الحديث الخامس : مرسل .
ويدل على جواز صلاة الحائض على الجنازة ، والتعليل بأنه ليس فيها ركوع وسجود يمكن أن يكون المراد به أنه ليس بصلاة حقيقة فيجوز للحائض الإتيان بها ، لأن الصلاة الحقيقية تلزمها الركوع والسجود ، وأن يكون المراد أن هذا النوع من الصلاة لا تشترط فيها الطهارة ، ويدل على رجحان تيمم الجنب لها وبإطلاقه أو بعمومه يشمل ما إذا وجد الماء أيضا وأمكنه الغسل ، وفي موثقة