وَيْلَكَ يَا ضَمْرَةَ بْنَ مَعْبَدٍ الْيَوْمَ خَذَلَكَ كُلُّ خَلِيلٍ وصَارَ مَصِيرُكَ إِلَى الْجَحِيمِ فِيهَا مَسْكَنُكَ ومَبِيتُكَ والْمَقِيلُ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَسْأَلُ اللَّه الْعَافِيَةَ هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَهْزَأُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه ص
بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ ومَنْ يُسْأَلُ ومَنْ لَا يُسْأَلُ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الإِيمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضاً والآخَرُونَ يُلْهَوْنَ عَنْهُمْ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّمَا يُسْأَلُ فِي قَبْرِه مَنْ مَحَضَ الإِيمَانَ مَحْضاً والْكُفْرَ مَحْضاً وأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَيُلْهَى عَنْهُمْ
شرح
للكافر ، أي أخذه غضب ، أو غضبان انتهى ، وظهور بعض هذه الأمور نادرا للإعجاز لا ينافي مصلحة التكليف ولا يوجب الإلجاء .