4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْه
شرح
وقال : في التذكرة ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه أهله فيترحمون عليه ونحوه .
قال في المنتهى : وكذا ذكر استحبابه الشهيد في الذكرى ، ثم قال : بعد نقل هذا الخبر ، وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر وقد روي فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة ولو صح حمل على الكراهية انتهى .
قوله عليه السلام : " ويجعله في القبر " لعل المراد جعل بعضه في القبر ، أو يقال أخفى عليه السلام ذلك في قبرها تقية ليظهر يوما ما ويزورها الناس والأول أظهر .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " نهى أن يزاد " يدل على كراهة طرح غير تراب القبر فيه .
قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب ، وكذا نقل في التذكرة عليه الإجماع .
وقال في الذكرى : قال : ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ولا بأس بذلك بعد الدفن .
ثم اعلم أن هذا الخبر لا ينافي استحباب طرح الحصباء عليه لأنه نهى في هذا الخبر عن طرح تراب لم يخرج منه لا مطلق ما لم يخرج منه ، لكن روي في الفقيه خبر آخر ظاهره العموم ، ويمكن تخصيصه بغير الحصباء واللوح .