ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَامَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَه وآنِسْ وَحْشَتَه وأَسْكِنْ إِلَيْه مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
10 - أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُدْعَى لِلْمَيِّتِ حِينَ يُدْخَلُ حُفْرَتَه ويُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الدَّلَّالُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَا عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْرَؤُوا عَنْ مَيِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أُفْرِدَ الْمَيِّتُ فَلْيَتَخَلَّفْ عِنْدَه أَوْلَى النَّاسِ بِه فَيَضَعُ فَمَه عِنْدَ رَأْسِه ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِه - يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ يَا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ هَلْ أَنْتَ عَلَى
شرح
إما مرسل كالحسن أو كالموثق .
قوله عليه السلام : " على قبر " أي عنده ويدل على استحباب هذا الدعاء قائما وإن كان الجلوس ووضع اليد أفضل كما يظهر من أخبار آخر ، ويمكن أن يكون تركه عليه السلام للتقية ، أو لعذر آخر وقد مضى الكلام في الدعاء وتفسيره .
الحديث العاشر : مرسل : كالموثق إذ السند السابق إلى أبان مأخوذ فيه وهذا دأب الكليني ( ره ) إنه إذا اشترك سندان متواليان في بعض الرواية يبتدئ من آخر الرجال المشتركين ، ويدل على استحباب مطلق الدعاء للميت عند إدخاله القبر لمن يدخله وغيره من الحاضرين واستحباب رفع أربع أصابع كما مر ، الحديث الحادي عشر : مرسل مشتمل على عدة مجاهيل .
قوله عليه السلام : " إن يدرؤا " أي يدفعوا .
قوله عليه السلام : " إذا أفرد الميت " يمكن أن يكون اشتراط إفراد الميت ووضع الفم عند الرأس للتقية والأولى مراعاة ذلك لاحتمال أن يكون لانصراف الناس مدخلا في ذلك إما لاشتراطه في حضور الملكين أو لغير ذلك ولوضع الفم ورفع