4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لَا يَصْنَعُه بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ ونَضَحَ قَبْرَه بِالْمَاءِ وَضَعَ كَفَّه عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُه فِي الطِّينِ فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْه أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّه ص فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَبِي قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضِه يَا بُنَيَّ أَدْخِلْ أُنَاساً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى أُشْهِدَهُمْ قَالَ فَأَدْخَلْتُ عَلَيْه أُنَاساً مِنْهُمْ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وكَفِّنِّي وارْفَعْ قَبْرِي أَرْبَعَ أَصَابِعَ ورُشَّه بِالْمَاءِ فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ يَا أَبَتِ لَوْ أَمَرْتَنِي بِهَذَا لَصَنَعْتُه ولَمْ تُرِدْ أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْكَ قَوْماً تُشْهِدُهُمْ فَقَالَ
شرح
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : " كفه على القبر " يدل على استحباب وضع جميع الكف ، أي الراحة مع الأصابع فلا يكتفي بالراحة فقط ولا بالأصابع فقط . لأن اللغويين فسروا الكف باليد إلى الكوع ، ويدل أيضا على استحباب الغمر بحيث يبقى في الطين أثر الكف ، والأصابع وأما تخصيص بني هاشم بذلك فلعله من خصائصه صلى الله عليه وآله تشريفا لهم وتكريما وبيانا لفضلهم كما نبه عليه في الذكرى حيث قال :
وفعل النبي صلى الله عليه وآله حجة فليتأس به وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه .
الحديث الخامس : حسن .
قوله عليه السلام : " أربع أصابع " ظاهره منضمات ، وإن حمله الأكثر على المفرجات إذ الظاهر قدر عرض الأربع لا قدر الفرج أيضا ، ويدل على تأكد الرش .
قوله عليه السلام : " ولم ترد " معطوف على جزاء الشرط أي قوله صنعة أي لم