تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ والْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فَضْلُ الْحَمَامَةِ والدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِه والطَّيْرِ 3 - أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ ويُتَوَضَّأُ مِنْه قَالَ فَقَالَ أَمَّا الإِبِلُ والْبَقَرُ والْغَنَمُ فَلَا بَأْسَ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر ، والقطا ، والورشين وأشباه ذلك يقع على المذكر والمؤنث لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث ، وعند العامة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى . قوله عليه السلام " والطير " تعميم بعد التخصيص . ويدل علي جواز استعمال سؤر الطيور مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أم لا . الحديث الثالث : موثق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلامة رحمه الله الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق ، وكان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الآن ففيه جهالة . قوله عليه السلام " فلا بأس " أي حتى الكراهة بخلاف غيرها فإنها مكروهة ، واعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال والحمير والدواب ويمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر . الحديث الرابع : حسن . قوله عليه السلام " سبع " أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم