سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وتَوَضَّأْ مِنْه وإِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وتَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِه وعَنْ رَجُلٍ مَعَه إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ ولَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِه قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً ويَتَيَمَّمُ
7 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَانَ يَكْرَه سُؤْرَ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ والْجُنُبِ والْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والنَّاصِبِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
استعمال ما مات فيه الوزغ والعقرب لما فيهما من السم ، وحكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ ، والشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب والأشهر أقوى .
قوله عليه السلام " يهريقهما " عليه عمل الأصحاب لكن اختلفوا في وجوب الإهراق ومنهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال والأحوط الإهراق إلا مع ظن الاحتياج إليه .
الحديث السابع : مرسل .