3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ والْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَهْلاً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وإِنْ كَانَ جَبَلاً فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ الْمَاءُ يَجْرِي إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ ويَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ ويَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ
شرح
يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغير أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء ، بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال وهو موجب للاستقذار ، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين علي غير الحقيقة لضرورة الجمع .
الحديث الثالث : مرسل .
قوله عليه السلام : " وإن كان جبلا " . كأنه ينبغي للأصحاب أن يعبروا عن هذا الشق بالجبل كما هو المطابق للخبر لا الصلبة للفرق بينهما فتفطن .
قوله عليه السلام " الماء يجري إلى القبلة " ظاهره أنه يجري الماء من مهب الصبا إلى القبلة مائلا عنها إلى يمينها يعني الدبور وعن يمين القبلة يعني الدبور إلى اليسار يعني الجنوب ومن الجنوب إلى الدبور ولم يظهر حينئذ جريها من الشمال إلى الجنوب مع أنه قد ورد أن مجرى العيون من مهب الشمال ، والذي يخطر بالبال هو أن الأظهر أن يقال : إن المراد من يمين القبلة يمينها إذا فرض شخصا مستقبلا إليها فيكون المراد من الأول جريه من الشمال إلى الجنوب ، فقد ظهر فوقية الشمال بالنسبة إلى الجنوب .
ويحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى قبلة المدينة فإنها منحرفة عن يسار