تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قَالَ اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ولَا تَوَضَّأْ مِنْه 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ والْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الإِنَاءِ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْه وتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ وكَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَغْتَسِلُ هُوَ وعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ويَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ ولَا يُتَوَضَّأُ مِنْه 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع أيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ قَالَ
شرح
يظهر منه أن الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شائبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها ، وهذا الحديث وإن كان شاملا للمأمونة وغيرها ، لكنه محمول علي غير المأمونة كما هو صريح السابقة واللاحقة . الحديث الثاني : مجهول كالصحيح . قوله عليه السلام " من سؤر الجنب " قال في مشرق الشمسين : هذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقوله عليه السلام " تغسل يديها " جملة برأسها يتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء انتهى . ويحتمل أن يكون قيدا آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بيانا لكونها مأمونة . الحديث الثالث : حسن . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . وقال في المختلف الشيخ رحمه الله حمل النهي عن الوضوء من سؤر الحائض في هذه الأخبار على المنع على أنها إذا كانت متهمة لم يجز الوضوء بسؤرها تارة