فَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ وإِنْ قَالُوا كَفِّنْه فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ وعَمِّمْنِي بِعِمَامَةٍ ولَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِه الْجَسَدُ
8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَغْسِلُ الْمَوْتَى قَالَ وتُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ فَقَالَ إِذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِه ولَا تَغْمِزْه ولَا تَمَسَّ مَسَامِعَه بِكَافُورٍ وإِذَا عَمَّمْتَه فَلَا تُعَمِّمْه عِمَّةَ الأَعْرَابِيِّ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وانْشُرْهَا عَلَى رَأْسِه ثُمَّ رُدَّهَا إِلَى خَلْفِه واطْرَحْ طَرَفَيْهَا عَلَى صَدْرِه
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِه ورِجْلَيْه قُلْتُ فَالإِزَارُ قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا
شرح
عممني بعمامة إلى آخر الحديث ، ولا يخفى أن إسقاط كلمة قال قبل قوله وعممه على ما في الكافي ليس على ما ينبغي ، وكأنه من سهو النساخ .
الحديث الثامن : مجهول كالحسن .
ويمكن أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا حنك لها كما فهم فيكون سؤال السائل عن سائر كيفيات العمامة ، ويحتمل أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا يلقى طرفاها وهو الظاهر من أكثر الأخبار بل من كلام بعض الأصحاب واللغويين أيضا كما حققناه في كتابنا الكبير .
الحديث التاسع : صحيح .
وقال في الحبل المتين : المراد بالإزار المئزر وهو الذي يشد من الحقوين إلى أسافل البدن ، وقد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الأخر وإن كان المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين أن الإزار هو شامل كل البدن ، وأراد بقوله فالإزار الاستفسار من الإمام عليه السلام أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا ، ويمكن أن