تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
سُنَّةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ والْعِمَامَةُ سُنَّةٌ وقَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ص بِالْعِمَامَةِ وعُمِّمَ النَّبِيُّ ص وبَعَثَ إِلَيْنَا الشَّيْخُ الصَّادِقُ ع ونَحْنُ بِالْمَدِينَةِ لَمَّا مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ بِدِينَارٍ وأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ لَه حَنُوطاً وعِمَامَةً فَفَعَلْنَا 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَيِّتُ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ سِوَى الْعِمَامَةِ والْخِرْقَةِ يَشُدُّ بِهَا وَرِكَيْه لِكَيْلَا يَبْدُوَ مِنْه شَيْءٌ والْخِرْقَةُ والْعِمَامَةُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا ولَيْسَتَا مِنَ الْكَفَنِ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِه أَنْ أُكَفِّنَه فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَه حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيه يَوْمَ الْجُمُعَةِ وثَوْبٌ آخَرُ وقَمِيصٌ فَقُلْتُ لأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا
شرح
الخاص على العام وهو كما ترى ، والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا إنما المفروض ثلاثة أثواب لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق والعلامة في كتبهما الاستدلالية ، ولفظ " تام " فيها خبر مبتدإ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب " أو ثوب تام " بلفظه - أو - بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين ، ويمكن حملها على حال الضرورة أيضا . قوله : " وبعث إلينا الشيخ " أي إلى الصادق عليه السلام ( 1 ) . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . الحديث السابع : حسن . وقال في المنتقى : رواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند ، وساق المتن - إلى أن قال - فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : و
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والظاهر - أي الإمام الصادق عليه السلام .