تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ ولَا مَزْرُورٍ ويَجْعَلُ لَه قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ يُجْعَلُ لَه وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْه نِصْفٌ مِمَّا يَلِي السَّاقَ ونِصْفٌ مِمَّا يَلِي الْفَخِذَ ويُجْعَلُ الأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِه الأَيْمَنِ ولَا يُجْعَلُ فِي مَنْخِرَيْه ولَا فِي بَصَرِه ومَسَامِعِه ولَا عَلَى وَجْهِه قُطْناً ولَا كَافُوراً ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِه بِالتَّدْوِيرِ ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ الشِّقِّ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ والأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ ثُمَّ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَسُولِ اللَّه ص بِمَ كُفِّنَ قَالَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وبُرْدٍ حِبَرَةٍ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وكَافُورٍ
شرح
فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن ، والأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص ، وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والإزار ، وقال الجعفي : موافقا لما في هذا الخبر ، وقال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ولا بأس به . قوله عليه السلام : " ولا على وجهه " أي سوى الجبهة والأنف ، والأخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل أخبار المنع على الإدخال ، وأخبار الأمر على جعله عليها ، ويمكن حمل الأمر على التقية . الحديث الثاني : ضعيف . وقال في الحبل المتين : البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا ، والحبرة كعنبة برد يماني ، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان . الحديث الثالث : موثق ، وحمل على الاستحباب .