تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
قَالَ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وأَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع بِدِينَارٍ وقَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً واعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ ولَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ وقَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُوراً 15 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ قَالَ اجْعَلْه فِي مَسَاجِدِه 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ 1 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
قوله : " فلما مضيت " الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور ، وكان الأول للمسك تقية . الحديث الخامس عشر : موثق . ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر . الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور . والحنوط إما الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميت ، أو الأعم .

باب تكفين المرأة

الحديث الأول : مرسل كالموثق والظاهر أن الأربعة الباقية القميص ، واللفافتان ، وخرقة الفخذ ، أو خرقة