21 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعَ أَبِي رَجُلاً مُتَعَلِّقاً بِالْبَيْتِ وهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ
شرح
الرذيلة فحرم بذلك تلك الفضيلة ، وإن لم يكن معاقبا بذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .
وفي القاموس : البتر القطع أو مستأصلا ، والأبتر المقطوع الذنب ، وكل أمر منقطع من الخير ، والبتراء من الخطب ما لم يذكر اسم الله فيه ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والانبتار الانقطاع ، وقال :
الظلم بالضم وضع الشيء في غير موضعه ، وظلمه حقه وتظلمه إياه " ولم تظلم منه شيئا " أي ولم تنقص .
وأقول : المراد بالبتر هنا إما الاستئصال للإشعار بأن الصلاة على النبي بدون آله باطل فكأنه لم يصل أصلا ، أو النقص وعدم الإتمام كما سموا خطبة زياد بدون الحمد والصلاة البتراء ، ويدل الخبر على حرمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون الصلاة على الآل لأنه عده ظلما عليهم والظلم عليهم حرام بإجماع المسلمين .
ولنختم الباب بذكر فوائد لا بد من التعرض لها .
الأولى : في بيان وجوب الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم ، وموانعها .
قال مؤلف كنز العرفان ( 1 ) : ذهب أصحابنا والشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة واستدل بعض الفقهاء بما تقريره شيء من الصلاة على النبي واجب ، ولا شيء من ذلك في غير الصلاة بواجب ، ينتج أنها في الصلاة واجبة ، أما الصغرى فلقوله تعالى صَلُّوا ، والأمر حقيقة في الوجوب ، وأما الكبرى فظاهرة ، وفيه نظر : لمنع الكبرى كما يجيء . وحينئذ فالأولى الاستدلال على الوجوب بدليل خارج ، أما من طرقهم فما رووه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول
هامش
( 1 ) كنز العرفان ج - 1 - ص 133 .