15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَا فِي الْمِيزَانِ شَيْءٌ أَثْقَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وإِنَّ الرَّجُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُه فِي الْمِيزَانِ فَتَمِيلُ بِه فَيُخْرِجُ ص الصَّلَاةَ عَلَيْه فَيَضَعُهَا فِي مِيزَانِه فَيَرْجَحُ بِه
16 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيه عَنْ رِجَالِه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه
شرح
الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح .
" فيميل به " الباء للمصاحبة وفي أكثر النسخ ، فيميل بالياء وفي بعضها بالتاء فإذا كان بالتاء فضمير الفاعل يعود إلى الأعمال ، والمجرور إلى الميزان ، أي فتميل الأعمال الحسنة مع الميزان أي الكفة التي فيها الحسنات إلى الفوق ، وعلى نسخة الياء أيضا يحتمل ذلك بتأويل العمل ، ويحتمل أن يكون المرفوع عائدا إلى الميزان فالمجرور راجع إلى الرجل بالإسناد المجازي ، أو بتقدير العمل ، وقيل : المجرور راجع إلى مصدر ليوضع ، وكذا قال في يرجح به .
وأقول : فالباء حينئذ تحتمل السببية في الموضعين وإن صرح بالمصاحبة فيهما ، والمراد بالأعمال نهي بدون الصلاة ، وقال الشيخ البهائي ( ره ) : ثقل الميزان كناية عن كثرة الحسنات ورجحانها على السيئات ، وقد اختلف أهل الإسلام في أن وزن الأعمال الوارد في الكتاب والسنة هل هو كناية عن العدل والإنصاف والتسوية ، أو المراد به الوزن الحقيقي فبعضهم على الأول ، لأن الأعراض لا يعقل وزنها ، وجمهورهم على الثاني للوصف بالخفة والثقل ، والموصوف صحائف الأعمال أو الأعمال أنفسها بعد تجسمها في تلك النشأة ، وبسط القول في ذلك ، وقد حققت ما هو الحق عندي في ذلك في كتاب العدل والمعاد من كتاب بحار الأنوار .
قوله عليه السلام : " فيخرج الصلاة عليه " هذا من قبيل الاكتفاء للإشعار بأن الصلاة عليه بدون الصلاة على آله ليست بصلاة عليه كما أومأنا إليه سابقا .
الحديث السادس عشر : ضعيف .