3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَتَنَاوَلْتُ يَدَه فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع نَاوِلْنِي يَدَكَ أُقَبِّلْهَا فَأَعْطَانِيهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأْسَكَ فَفَعَلَ فَقَبَّلْتُه فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رِجْلَاكَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ
شرح
الكافي للكليني ( ره ) في هذه المقامات أخبار كثيرة ، وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعفرا واختصاصه به غير معلوم ، وفي الحديث أنه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع المعانقة ، وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ .
الحديث الثالث : مجهول .
ويدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في حرمته بل ظاهره الكراهة .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
" أقسمت " أقول : يحتمل وجوها : " الأول " أن يكون على صيغة المتكلم ويكون إخبارا أي حلفت أن لا أعطي رجلي أحدا يقبلها إما لعدم جوازه أو عدم رجحانه أو للتقية ، وقوله : بقي شيء ، استفهام على الإنكار أي هل بقي احتمال الرخصة والتجويز بعد القسم ؟
الثاني : أن يكون إنشاء للقسم ومناشدة ، أي أقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه المذكورة وهل بقي بعد مناشدتي إياك من طلبك التقبيل شيء ؟ أو لم يبق بعد تقبيل اليد والرأس شيء تطلبه ؟
الثالث : ما كان يقوله بعض الأفاضل : وهو أن يكون المعنى أقسمت قسمة