پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
شرح
الحديث التاسع مجهول ويدل على لزوم العمل بقول الإمام الحي مع تعارض قول الإمام السابق له ، بل بقول الإمام المتأخر مطلقا كما يدل عليه قوله عليه السلام : خذوا بالأحدث ، ووجه الأول ظاهر ، لأن الإمام الحي إنما يحكم بما يعلمه صلاحا في زمانه ، فيجب العمل به ، وأما الثاني فلأنه بحكم الإمام الثاني علم تغير المصلحة الأولى ولم يعلم بعد تغير المصلحة المتجددة إلا إذا علم تغيرها بزوال التقية مع العلم بكون الحكم الثاني للتقية . قوله عليه السلام فيما يسعكم : أي يجوز لكم القول والعمل به تقية أو لمصلحة أخرى . الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول . قوله عليه السلام في دين أو ميراث ، لعل ذكرهما على سبيل التمثيل ، ويحتمل التخصيص ، والمراد بالمنازعة في الميراث إما في الوارثية أو في قدر الإرث أو في ثبوته مع عدم علم المدعي ، وفي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر ، ويكون المأخوذ حراما بخلاف الأعيان ومنافعها ، مع علم المدعي فإن المشهور أنه وإن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ ، وحرمة المأخوذ في تلك الصور لا تنافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته ، والمراد بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 221 | العلامة المجلسي / السيد هاشم الرسولي