شرح
قوله عليه السلام : إن ذلك دفاع : أي قولنا بخلاف ما يعلمه منا دفع للضرر والفتنة منا عنه ، وليرض بذلك ويعمل به .
الحديث السابع : حسن أو موثق .
قوله عليه السلام : رجلان من أهل دينه : ظاهره أنه يكفي في جواز العمل بروايته كونه من أهل دينه ، والظاهر أن المراد بهما الراويين ، والحمل على المفتيين كما توهم بعيد .
قوله عليه السلام يرجئه : أي يؤخر العمل والأخذ بأحدهما ، أو يؤخر الترجيح والفتيا حتى يلقى من يخبره أي من أهل القول والفتيا فيعمل حينئذ بفتياه أو من أهل الرواية فيخبره بما يرجح إحدى الروايتين على الأخرى فيقول ويفتي بالراجح ، والظاهر أن المراد بمن يخبره الحجة ، وذلك في زمان ظهور الحجة ، وقوله عليه السلام في سعة : أي في العمل حتى يلقى من يعمل بقوله .
قوله عليه السلام من باب التسليم : أي الرضا والانقياد ، أي بأيتهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولا له أو انقيادا للمروي عنه من الحجج ، لا من حيث الظن بكون أحدهما حكم الله ، أو كونه بخصوصه متعينا للعمل وسعك وجاز لك ، ثم اعلم أنه يمكن رفع الاختلاف الذي يتراءى بين الخبرين بوجوه قد أومأنا إلى بعضها :
الأول : أن يكون الإرجاء في الحكم والفتوى ، والتخيير في العمل كما يومئ إليه