شرح
الحديث التاسع مجهول ويدل على لزوم العمل بقول الإمام الحي مع تعارض قول الإمام السابق له ، بل بقول الإمام المتأخر مطلقا كما يدل عليه
قوله عليه السلام : خذوا بالأحدث ، ووجه الأول ظاهر ، لأن الإمام الحي إنما يحكم بما يعلمه صلاحا في زمانه ، فيجب العمل به ، وأما الثاني فلأنه بحكم الإمام الثاني علم تغير المصلحة الأولى ولم يعلم بعد تغير المصلحة المتجددة إلا إذا علم تغيرها بزوال التقية مع العلم بكون الحكم الثاني للتقية .
قوله عليه السلام فيما يسعكم : أي يجوز لكم القول والعمل به تقية أو لمصلحة أخرى .
الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول .
قوله عليه السلام في دين أو ميراث ، لعل ذكرهما على سبيل التمثيل ، ويحتمل التخصيص ، والمراد بالمنازعة في الميراث إما في الوارثية أو في قدر الإرث أو في ثبوته مع عدم علم المدعي ، وفي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر ، ويكون المأخوذ حراما بخلاف الأعيان ومنافعها ، مع علم المدعي فإن المشهور أنه وإن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ ، وحرمة المأخوذ في تلك الصور لا تنافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته ، والمراد بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف