شرح
عنها بالاجتهاد وطلبها فرض كفاية في الأعصار التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحجة ، وأما في العصر الذي كان الحجة ظاهرا ، والأخذ منه ميسرا ففيه كفاية عن الاجتهاد ، وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه ، ثم نقول :
مراده ظاهرا فرض العين وبحسب ذلك الزمان فيكون المفترض المرتبتين الأوليين من العلمين ، ولما بين فرض العلم رغب في المرتبة الغير المفروضة وهو الاشتغال بتحصيل العلوم وضبطها واتخاذه حرفة
بقوله : ألا إن الله يحب بغاة العلم أي طلبته ، فإن بغاة العلم وطلبة العلم ظاهر عرفا في من يكون اشتغاله به دائما ، وكان شغله الذي يعرف به ، ويعد من أحواله طلب العلم .
الحديث الثاني مجهول .
الحديث الثالث مرسل .
الحديث الرابع مرسل .
قوله عليه السلام : طلب العلم والعمل به : قيل المراد بهذا العلم العلم المتعلق بالعمل ، ولعله لا ضرورة في تخصيصه به ، فإن كل علم من العلوم الدينية يقتضي عملا لو لم يأت به كان ذلك العلم ناقصا ، كما أن العلم بوجوده تعالى وقدرته ولطفه وإحسانه يقتضي