( مسألة 7 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملَّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ( 45 ) ،
شرح
فيمكن أن يقال : إنّه يجب على الأجير الحضور والإقامة لأجل الوفاء بعقد الإجارة وتسليم ما ملكه المؤجر على ذمّة الأجير بالعقد .
( 45 ) وجه كراهة التملَّي من الطعام والشراب لخصوص المسافر ذيل صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : « سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان ؟ ! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً » ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ قال : « إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب والنصَب ووعث السفر ، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آبَ من سفره » ، ثمّ قال : « والسنّة لا تقاس ، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلَّا القوت وما أشرب كلّ الريّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 206 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 13 ، الحديث 5 ..
ووجه التعدّي في كراهة التملَّي عن المسافر إلى كلّ من يجوز له الإفطار ما يظهر من الصحيحة المذكورة من حرمة شهر رمضان الموجبة لكراهة التملَّي .
وأمّا الجماع : فيظهر من عدّة من الروايات عدم الترخيص فيه ، بل بعضها صريح في الحرمة : منها : الصحيحة السابقة حيث قال ( عليه السّلام ) : « ولم يرخّص له في مجامعة في السفر بالنهار في شهر رمضان .
ومنها : صحيحة أُخرى لعبد الله بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال :