شرح
على الذي يجامع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 3 ..
ومرسلة « الفقيه » قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل ؟ !
إنّه كان يقال : « إنّ بدو القتال اللطام ، ولو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 5 ..
وفيه : أنّ الجماع بما أنّه مفطر ومفسد للصوم موجب للكفّارة وموضوع لوجوبها ، كما يستفاد من صحيحة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « إنّ رجلًا أتى النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقال : هلكت وأهلكت ، فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيتُ امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : أعتق رقبة . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 46 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 5 .الخبر . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال : « عليه القضاء وعتق رقبة . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 9 .الخبر .
حيث قيّد جماعة في شهر رمضان بأنّه صائم يعني أنّ الجماع في شهر رمضان حال كون المجامع صائماً موجبٌ للكفّارة ، ومن الواضح أنّه بالجماع الأوّل قد فسد صومه فلا يكون صائماً في الجماع الثاني فلا يطلق على جماعه ثانياً جماع الصائم فلا يكون المتكرّر منه موجباً للكفّارة .
ومن بياننا هذا يظهر ما فيما أفاده في « مستند العروة الوثقى » وقال : إنّ موضوع الكفّارة هو الجماع في نهار شهر رمضان ممّن هو مكلَّف بالصوم سواءٌ كان صائماً بالفعل أم لا ( 5 )( 5 ) مستند العروة الوثقى ، الصوم 1 : 315 ..