تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 1 .. وفيه : أنّ المراد من الدواء هو خصوص الجامد للنهي عن الاحتقان بالمائع في النصوص الأُخر . الثاني : أنّها مفسد للصوم مطلقاً ، نسب هذا القول إلى المفيد ( رحمه الله ) . الثالث : أنّ الحقنة حتّى بالمائع حرام تكليفاً فقط فلا يوجب البطلان فلا قضاء ولا كفّارة ، نسب هذا القول إلى المحقّق في « المعتبر » واختاره صاحب « المسالك » و « المدارك » قال في « المسالك » : والأصحّ تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 19 .، وقال في « المدارك » : واستوجه المصنّف في « المعتبر » تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد ، وهو المعتمد ( 3 )( 3 ) مدارك الأحكام 6 : 64 .. الرابع : أنّها موجبة لبطلان الصوم ، وأنّه يجب القضاء خاصّة ولا كفّارة ، ونسب هذا القول إلى السيّد أبي المكارم في « الغنية » وأبي الصلاح الحلبي . ونفي الكفّارة لأجل أنّ الأصل عدم وجوبها إلَّا فيما ورد فيه دليل خاصّ . وفيه : أنّ وجوب الكفّارة مترتّب على تعمّد الإفطار بأيّ مفطر كان ، إلَّا ما خرج بالدليل . الخامس : أنّه يجب الكفّارة أيضاً ، نسبه السيّد ( رحمه الله ) في « الناصريات » إلى قوم من أصحابنا ، وهو المختار عندنا ، واختاره صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) وقال : الأقوى إن لم ينعقد إجماع كما حكاه في « المختلف » عن السيّد وجوب الكفّارة به لاندراجه فيمن أفطر متعمّداً ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام 16 : 274 .. السادس : التردّد في كونها بالمائع مبطلة للصوم ، وهو قول المحقّق ( رحمه الله ) في