تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر ، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً ، وكذا لو صلَّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت ، فدخل الوقت قبل تمامها ، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مُضيّ مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلَّى العصر ، ثمّ تبيّن عدم إتيانه وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك ( 31 ) .
شرح
وموثّق ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « ثمّ أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 8 .. وموثّق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلَّى الصبح » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 .. ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « فإذا طلع الفجر وأضاء صلَّى الغداة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 3 .. وفي « المستمسك » : وهذه العناوين لا تخلو من إجمال في نفسها ، فضلًا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية » ( 4 )( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 64 .، انتهى . ( 31 ) قد تقدّم في شرح المسألة السابقة بيان أنّ لكلّ من صلاة الظهر والعصر