شرح
التسليم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 4 ..
وموثّقه الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا نسي الرجل أن يسلَّم فإذا ولَّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من صلاته » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 ..
وذهب جماعة إلى كون التسليم واجباً خارج الصلاة ، لا أنّه جزء منها ، واستندوا إلى الأخبار الدالَّة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم وبعد التشهّد ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 1 ..
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام قال : سأله عن الرجل يصلَّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلَّم ، قال : « تمّت صلاته . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 2 .الحديث .
واستندوا أيضاً بالأخبار الدالَّة على وجوب السلام بعد الفراغ من الصلاة فيمن نسي التشهّد في الركعتين الأوّلتين ، كما في صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلَّم ( وسلم وسجد ) وليسجد سجدتي السهو » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 3 ..
وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال : « يتمّ صلاته ثمّ يسلَّم ويسجد