تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
شرح
وقال جماعة بكونه سنّة قال المفيد في « المقنعة » : والسلام في الصلاة سنّة وليس بفرض تفسد الصلاة بتركه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 139 .، وقال الشيخ في « الخلاف » : الأظهر من مذهب أصحابنا أنّ التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب . ومنهم من قال : هو واجب ، وقال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلَّا بشيء معيّن وهو التسليم لا غير ، وهو ركن منها . وبه قال الثوري ، وقال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها غير معيّن ، بل يخرج بأمر يحدثه ، وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول ، ولكن السنّة أن يسلَّم لأنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) به كان يخرج منها ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 376 .. وقال في « النهاية » : والتسليم سنّة وليس بفرض ، من تركه متعمّداً كان مضيّعاً فضيلته ولم تفسد صلاته ، ومن تركه ناسياً كانت صلاته تامّة ( 3 )( 3 ) النهاية : 89 .. وإلى هذا القول ذهب العلَّامة ( رحمه الله ) في جملة من كتبه ، قال في « التذكرة » : وقال الشيخان ومن تبعهما بالاستحباب ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأقوى عندي ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 243 .، انتهى . وقال في « التحرير » : الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب ، ويستحبّ مرّة في آخر الصلاة بعد التشهّد ، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 41 / السطر 26 .. وقال في « القواعد » : الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهّد ( 6 )( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 35 / السطر 10 .. وقال في « جامع المقاصد » : ذهب أجلَّاء الأصحاب إلى الندب ( 7 )( 7 ) جامع المقاصد 2 : 326 .، ونسبه في « الذكرى » إلى