شرح
على الحرمة .
ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة في الإقعاء ، كرواية محمّد بن إدريس في « مستطرفات السرائر » نقلًا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة قال :
قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 1 ، الحديث 1 ..
ورواية عمرو بن جميع الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلَّا من علَّة لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض . والإقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهّديه . فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قد أكل مقعياً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 ، الحديث 6 ..
وعمرو بن جميع مجهول الحال ، لكن يونس بن عبد الرحمن وعثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع قد رويا عنه .
الرابع : يستحبّ التورّك حال الجلوس في التشهّد . وفسّر في كلام الفقهاء بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً من تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي