شرح
النهدي المجهول حاله ، وسورة بن كليب قد وقع في أسناد « تفسير علي بن إبراهيم » .
وصحيح محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : التشهّد في الصلوات ، قال : « مرّتين » قال : قلت : كيف مرّتين ؟ قال : « إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف » ، قال : قلت : قول العبد : التحيّات لله والطيّبات ( والصلوات ) لله ، قال : « هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 4 ..
ويشعر به أيضاً ما رواه الصدوق في « العيون » و « العلل » بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : « وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة ، فكذلك أيضاً أخّر بعدها التشهّد والتحية والدعاء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 395 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 6 ..
وجه الإشعار : أنّ ما يقدّم على الركوع والسجود من الأذان عبارة عن الشهادتين ، فهو المعتبر المجعول في التشهّد بعد الركعتين فالواجب في التشهّد الشهادتان المعروفتان كلتاهما .
ويظهر من بعض الأخبار أنّ الشهادتين واجبتان في الركعة الأخيرة ، وأمّا بعد الركعتين الأوّلتين فالواجب هو التشهّد الأوّل فقط ، كما في صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما يجزي من التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له » ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : « الشهادتان » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 396 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 1 ..